responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 63

الإمام بعزله كالجنون أو الفسق و لو حكم لم ينفذ حكمه و هل يجوز أن يعزل اقتراحا الوجه لا لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا فإنه جائز مراعاة للمصلحة.

التاسعة إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع

و قال في المبسوط لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته ع و الأول أشبه.

و لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام ع فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة و القول بانعزاله أشبه.

العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام

كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي ع و ربما منع من ذلك فإنه ع لم يكن يفوض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو ع الحاكم في الواقعة لا المنصوب.

الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه

كالولد على الوالد و العبد على مولاه و الخصم على خصمه و يجوز حكم الأب على ولده و له و الأخ على أخيه و له كما تجوز شهادته

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست