responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 44

ف‌ لو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم.

و كذا لو كان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر.

و في ثبوت هذا الحكم ب‌ غير سبب الهدم و الغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد و كلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.

إذا ثبت هذا ف‌ مع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض و لا يورث الثاني مما ورث منه و قال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه و الأول أصح لأنه إنما يفرض الممكن و التوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت و هو غير ممكن عادة (و لما روي: أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له).

و في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد قال في الإيجاز لا يجب و قال في المبسوط لا يتعين به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك و على قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم و ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و لو ثبت الوجوب كان تعبدا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست