نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 44
ف لو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون
صاحبه كأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم.
و كذا لو
كان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر.
و في ثبوت
هذا الحكم ب غير سبب الهدم و الغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد و كلام الشيخ في
النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.
إذا ثبت هذا
ف مع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض و لا يورث الثاني مما ورث منه و قال المفيد
رحمه الله يرث مما ورث منه و الأول أصح لأنه إنما يفرض الممكن و التوريث مما ورث
يستدعي الحياة بعد فرض الموت و هو غير ممكن عادة (و لما روي: أنه لو كان لأحدهما
مال صار المال لمن لا مال له).
و في وجوب
تقديم الأضعف في التوريث تردد قال في الإيجاز لا يجب و قال في المبسوط لا يتعين به
حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك و على قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم و
ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و لو ثبت الوجوب كان تعبدا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 44