نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 43
و لا يكلفان البينة و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل
قولهما.
الثامنة
المفقود يتربص بماله و في قدر التربص أقوال قيل أربع سنين
و هي رواية
عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع و في الرواية ضعف و قيل تباع داره بعد
عشر سنين و هي اختيار المفيد رحمه الله و هي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ع في
بيع قطعة من دار و الاستدلال بمثل هذه تعسف و قال الشيخ إن دفع إلى الحاضرين و
كفلوا به جاز (و في رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع: إذا كان الورثة ملاء
اقتسموه فإن جاء ردوه عليه) و في إسحاق قول و في طريقها ابن سماعة و هو ضعيف و قال
في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة و هذا أولى
الفصل
الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
و هؤلاء يرث
بعضهم من بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال و كانوا يتوارثون و اشتبهت الحال في تقدم
موت بعض على بعض.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 43