responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 42

الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا

و كذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء و لو خرج نصفه حيا و الباقي ميتا لم يرث و كذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح (و في رواية ربعي عن أبي جعفر ع: إذا تحرك تحركا بينا يرث و يورث) و كذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع و لا يشترط كونه حيا عند موت الموروث حتى أنه لو ولد ل‌ ستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة و لم تتزوج.

الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي

فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه.

الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان

لأنه الأغلب في الكثرة و ما زاد نادر و لو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل و هو حسن.

السادسة دية الجنين يرثها أبواه

و من تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب و السبب.

السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست