نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 42
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا
و كذا لو
سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء و لو خرج نصفه حيا و الباقي ميتا لم
يرث و كذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح (و في رواية ربعي
عن أبي جعفر ع: إذا تحرك تحركا بينا يرث و يورث) و كذا في رواية أبي بصير عن أبي
عبد الله ع و لا يشترط كونه حيا عند موت الموروث حتى أنه لو ولد ل ستة أشهر من
موت الواطئ ورث أو لتسعة و لم تتزوج.
الرابعة
إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم
الأدنى و احتبس الباقي
فإن سقط
ميتا أكمل لكل منهم نصيبه.
الخامسة
قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان
لأنه الأغلب
في الكثرة و ما زاد نادر و لو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل و هو
حسن.
السادسة
دية الجنين يرثها أبواه
و من تدنى
بهما جميعا أو بالأب بالنسب و السبب.
السابعة
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 42