responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 4

و ينقسم الوراث فمنهم من لا يرث إلا بالفرض و هم الأم من بين الأنساب إلا على الرد و الزوج و الزوجة من بين الأسباب إلا نادرا و منهم من يرث تارة بالفرض و أخرى بالقرابة و هم الأب و البنت أو البنات و الأخت أو الأخوات و كلالة الأم و من عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة.

فإذا كان الوارث لا فرض له و لم يشاركه آخر فالمال له مناسبا كان أو مساببا و إن شاركه من لا فرض له فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام فللأخوال نصيب الأم و هو الثلث و للأعمام نصيب الأب و هو الثلثان.

و إن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه.

فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل واحدة نصيبها و الباقي يرد عليها لأنها أقرب و لا يرد على الزوجة مطلقا و لا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست