نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 4
و ينقسم الوراث فمنهم من لا يرث إلا بالفرض و هم الأم من بين الأنساب
إلا على الرد و الزوج و الزوجة من بين الأسباب إلا نادرا و منهم من يرث تارة
بالفرض و أخرى بالقرابة و هم الأب و البنت أو البنات و الأخت أو الأخوات و كلالة
الأم و من عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة.
فإذا كان
الوارث لا فرض له و لم يشاركه آخر فالمال له مناسبا كان أو مساببا و إن شاركه من
لا فرض له فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو
الأخوال مع العم أو الأعمام فللأخوال نصيب الأم و هو الثلث و للأعمام نصيب الأب و
هو الثلثان.
و إن كان
الوارث ذا فرض أخذ نصيبه.
فإن لم يكن
معه مساو كان الرد عليه مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل واحدة نصيبها و الباقي
يرد عليها لأنها أقرب و لا يرد على الزوجة مطلقا و لا على الزوج مع وجود وارث عدا
الإمام ع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 4