نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 37
الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث و إن بعد فميراثه ل لإمام.
و الزوج و
الزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج و الربع للزوجة مع
عدم الولد و نصف ذلك معه.
و هل يرث هو
قرابة أمه قيل نعم لأن نسبه من الأم ثابت و قيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب و هو
متروك.
و لا يرثه
أبوه و لا من يتقرب به فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه و لا يرثه الأب و هل
يرث أقارب أبيه مع الاعتراف قيل نعم و الوجه أنه لا يرثهم و لا يرثونه لانقطاع
النسب باللعان و اختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب.
مسائل
الأولى لا
عبرة بنسب الأب هنا
فلو خلف
أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه فهما سواء و كذا لو كانا أختين أو أخا و
أختا و أحدهما للأب و الأم و كذا لو خلف ابن أخيه لأبيه و أمه و ابن أخيه لأمه أو
خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جدة المال بينهم أثلاثا و سقط اعتبار نسب الأب.
الثانية
إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له
و لو كان
معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس و الباقي له إن كان ذكرا و إن
كان أنثى فالنصف لها و الباقي يرد بموجب السهام.
الثالثة
لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين
توارثا
بالأمومة دون الأبوة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 37