responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 37

الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث و إن بعد فميراثه ل‌ لإمام.

و الزوج و الزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج و الربع للزوجة مع عدم الولد و نصف ذلك معه.

و هل يرث هو قرابة أمه قيل نعم لأن نسبه من الأم ثابت و قيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب و هو متروك.

و لا يرثه أبوه و لا من يتقرب به فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه و لا يرثه الأب و هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف قيل نعم و الوجه أنه لا يرثهم و لا يرثونه لانقطاع النسب باللعان و اختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب.

مسائل

الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا

فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه فهما سواء و كذا لو كانا أختين أو أخا و أختا و أحدهما للأب و الأم و كذا لو خلف ابن أخيه لأبيه و أمه و ابن أخيه لأمه أو خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جدة المال بينهم أثلاثا و سقط اعتبار نسب الأب.

الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له

و لو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس و الباقي له إن كان ذكرا و إن كان أنثى فالنصف لها و الباقي يرد بموجب السهام.

الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين

توارثا بالأمومة دون الأبوة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست