نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 36
النظر الثالث في اللواحق
و أما
اللواحق فأربعة فصول
الفصل
الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
أما ولد
الملاعنة
يرث ولد
الملاعنة ولده و أمه للأم السدس و الباقي للولد للذكر سهمان و للأنثى سهم و لو لم
يكن ولد كان المال لأمه الثلث بالتسمية و الباقي بالرد (و في رواية: ترث الثلث و
الباقي للإمام) لأنه الذي يعقل عنه و الأول أشهر.
و مع عدم
الأم و الولد يرثه الإخوة للأم و أولادهم و الأجداد لها و إن علوا و يترتبون
الأقرب فالأقرب.
و مع عدمهم
يرثه الأخوال و الخالات و أولادهم على ترتيب الإرث و في كل هذه المراتب يرث الذكر
و الأنثى سواء فإن عدم قرابة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 36