responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 36

النظر الثالث في اللواحق

و أما اللواحق فأربعة فصول

الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا

أما ولد الملاعنة

يرث ولد الملاعنة ولده و أمه للأم السدس و الباقي للولد للذكر سهمان و للأنثى سهم و لو لم يكن ولد كان المال لأمه الثلث بالتسمية و الباقي بالرد (و في رواية: ترث الثلث و الباقي للإمام) لأنه الذي يعقل عنه و الأول أشهر.

و مع عدم الأم و الولد يرثه الإخوة للأم و أولادهم و الأجداد لها و إن علوا و يترتبون الأقرب فالأقرب.

و مع عدمهم يرثه الأخوال و الخالات و أولادهم على ترتيب الإرث و في كل هذه المراتب يرث الذكر و الأنثى سواء فإن عدم قرابة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست