نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 28
أحدهما في العدة لأنها بحكم الزوجة و لا ترث البائن و لا تورث
كالمطلقة ثالثة و التي لم يدخل بها و اليائسة و ليس في سنها من تحيض و المختلعة و
المبارأة و المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ.
الثانية
للزوجة مع عدم الولد الربع
و لو كن
أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية و لو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية و كذا
لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا.
الثالثة
إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
كان للأخيرة
ربع الثمن مع الولد و الباقي من الثمن بين الأربع بالسوية.
الرابعة
إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته
و كذا لو
زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا و لو زوجهما غير الأب أو الجد كان
العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ و الرشد و لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد و
لا ميراث و كذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ و لو مات الذي رضي عزل
نصيب الآخر من تركة الميت و تربص بالحي فإن بلغ و أنكر فقد بطل العقد و لا ميراث و
إن أجاز صح و أحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.
الخامسة
إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك
و لو لم يكن
لم ترث من الأرض شيئا و أعطيت حصتها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 28