responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 28

أحدهما في العدة لأنها بحكم الزوجة و لا ترث البائن و لا تورث كالمطلقة ثالثة و التي لم يدخل بها و اليائسة و ليس في سنها من تحيض و المختلعة و المبارأة و المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ.

الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع

و لو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية و لو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية و كذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا.

الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول

كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد و الباقي من الثمن بين الأربع بالسوية.

الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته

و كذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا و لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ و الرشد و لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد و لا ميراث و كذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ و لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت و تربص بالحي فإن بلغ و أنكر فقد بطل العقد و لا ميراث و إن أجاز صح و أحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.

الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك

و لو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا و أعطيت حصتها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست