responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 27

الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس

و لو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث و الباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب و الأم و كذا البحث في بني الخئولة.

الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان

فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم و مثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة و مثل عمة لأب هي خالة لأم و إن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة.

الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى

و لمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة و ما بقي فهو لقرابة الأب و الأم و إن لم يكونوا فلقرابة الأب.

الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة

فلو كان زوج أو زوجة و بنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية و لبني الأخوال ثلث الأصل و الباقي لبني الأعمام

المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج

الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج

و إن لم يدخل بها و كذا يرثها الزوج و لو طلقت رجعية توارثا إذا مات

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست