نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 27
الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم
للأم لهم السدس
و لو كانوا
بني عمين للأم كان لهم الثلث و الباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو
العمات للأب و الأم و كذا البحث في بني الخئولة.
الثالثة
إذا اجتمع للوارث سببان
فإن لم يمنع
أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم و مثل ابن عم هو زوج أو بنت
عم هي زوجة و مثل عمة لأب هي خالة لأم و إن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع
مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة.
الرابعة
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو
الزوجة النصيب الأعلى
و لمن تقرب
بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة و ما بقي فهو لقرابة الأب و الأم و إن لم يكونوا
فلقرابة الأب.
الخامسة
حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة
فلو كان زوج
أو زوجة و بنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية و لبني الأخوال
ثلث الأصل و الباقي لبني الأعمام
المقصد
الثاني في مسائل من أحكام الأزواج
الأولى
الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
و إن لم
يدخل بها و كذا يرثها الزوج و لو طلقت رجعية توارثا إذا مات
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 27