نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 257
الطيبة و المنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له لأنه لا طريق
إلى البينة (: و في رواية يحرق له حراق و يقرب منه فإن دمعت عيناه و نحى أنفه فهو
كاذب) و لو ادعى نقص الشم قيل يحلف إذ لا طريق له إلى البينة و يوجب له الحاكم ما
يؤدي إليه اجتهاده و لو أخذ دية الشم ثم عاد لم يعد الدية و لو قطع الأنف فذهب
الشم فديتان.
الخامس
الذوق
يمكن أن
يقال فيه الدية (لقولهم ع: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية) و يرجع فيه عقيب
الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان و مع النقصان يقضي الحاكم بما
يحسم المنازعة تقريبا.
السادس
إصابة تعذر الإنزال
لو أصيب
فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية.
السابع
سلس البول
قيل في سلس
البول الدية و هي رواية غياث بن إبراهيم و فيه ضعف و قيل إن دام إلى الليل ففيه
الدية و إن كان إلى الزوال فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدية و في الصوت
الدية كاملة
المقصد
الثالث في الشجاج و الجراح
و الشجاج
ثمان الحارصة و الدامية و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و
المأمومة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 257