نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 248
و لا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح بل الاعتبار بما يذهب من الحروف
فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية و كذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه
فنصف الدية.
و لو جنى
آخر اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول و لو أعدم واحد كلامه ثم
قطعه آخر كان على الأول الدية و على الثاني الثلث.
و لو قطع
لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة أما لو بلغ حدا ينطق مثله و لم ينطق
ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة و لو نطق بعد ذلك تبينا الصحة و اعتبر بعد ذلك
بالحروف و ألزم الجاني ما نقص عن الجميع فإن كان بقدر ما أخذ و إلا تمم له.
و لو ادعى
الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة (و في رواية: يضرب
لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق و إن خرج أحمر كذب).
و لو جني
على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية قال في المبسوط نعم لأنه لو ذهب لما
عاد و قال في الخلاف لا و هو الأشبه.
أما لو قلع
سن المثغر فأخذ ديتها و عادت لم تستعد ديتها لأن الثانية غير الأولى و كذا لو اتفق
أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى لأن العادة لم تقض بعوده فيكون هبة و لو كان
للسان طرفان فأذهب أحدهما اعتبر بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية و فيه الأرش لأنه
زيادة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 248