responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 248

و لا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح بل الاعتبار بما يذهب من الحروف فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية و كذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فنصف الدية.

و لو جنى آخر اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول و لو أعدم واحد كلامه ثم قطعه آخر كان على الأول الدية و على الثاني الثلث.

و لو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة أما لو بلغ حدا ينطق مثله و لم ينطق ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة و لو نطق بعد ذلك تبينا الصحة و اعتبر بعد ذلك بالحروف و ألزم الجاني ما نقص عن الجميع فإن كان بقدر ما أخذ و إلا تمم له.

و لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة (و في رواية: يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق و إن خرج أحمر كذب).

و لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية قال في المبسوط نعم لأنه لو ذهب لما عاد و قال في الخلاف لا و هو الأشبه.

أما لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها و عادت لم تستعد ديتها لأن الثانية غير الأولى و كذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى لأن العادة لم تقض بعوده فيكون هبة و لو كان للسان طرفان فأذهب أحدهما اعتبر بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية و فيه الأرش لأنه زيادة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست