نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 241
حجرا في غير ملكه و حفر الآخر بئرا فلو سقط العاثر بالحجر في البئر
فالضمان على الواضع هذا مع تساويهما في العدوان و لو كان أحدهما عاديا كان الضمان
عليه و كذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه فتردى إنسان على تلك السكين
فالضمان على الحافر ترجيحا للأول و ربما خطر بالبال التساوي في الضمان لأن التلف
لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه و لو سقط في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع
الآخر فالضمان على الحافر لأنه كالملقي و لو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة
فألقاه فلا ضمان و لو قال و علي ضمانه ضمن دفعا لضرورة الخوف و لو لم يكن خوف فقال
ألقه و علي ضمانه ففي الضمان تردد أقربه أنه لا يضمن و كذا لو قال مزق ثوبك و علي
ضمانه أو اجرح نفسك لأنه ضمان ما لم يجب و لا ضرورة فيه و لو قال عند الخوف ألق
متاعك و علي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال أردت التساوي قبل و لزمه بحصته
و الركبان إن رضوا لزمهم الضمان و إلا فلا و لو قال و قد أذنوا لي فأنكروا بعد
الإلقاء صدقوا مع اليمين و ضمن هو الجميع.
و من
لواحق هذا الباب مسائل الزبية
فلو وقع
واحد في زبية الأسد فتعلق بثان و تعلق الثاني بثالث
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 241