responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 241

حجرا في غير ملكه و حفر الآخر بئرا فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع هذا مع تساويهما في العدوان و لو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه و كذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه فتردى إنسان على تلك السكين فالضمان على الحافر ترجيحا للأول و ربما خطر بالبال التساوي في الضمان لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه و لو سقط في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنه كالملقي و لو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان و لو قال و علي ضمانه ضمن دفعا لضرورة الخوف و لو لم يكن خوف فقال ألقه و علي ضمانه ففي الضمان تردد أقربه أنه لا يضمن و كذا لو قال مزق ثوبك و علي ضمانه أو اجرح نفسك لأنه ضمان ما لم يجب و لا ضرورة فيه و لو قال عند الخوف ألق متاعك و علي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال أردت التساوي قبل و لزمه بحصته و الركبان إن رضوا لزمهم الضمان و إلا فلا و لو قال و قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع اليمين و ضمن هو الجميع.

و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية

فلو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان و تعلق الثاني بثالث

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست