نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 237
نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث
الثاني في الأسباب
و ضابطها ما
لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر
فإن التلف عنده بسبب العثار
و لنفرض
لصورها مسائل
الأولى لو
وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر
و لو كان في
ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها و كذا
لو حفر بئرا أو ألقى حجرا و لو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر
و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ و هو
حسن.
الثانية
لو بنى مسجدا في الطريق
قيل إن كان
بإذن الإمام ع لم يضمن ما يتلف بسببه و الأقرب استبعاد الغرض.
الثالثة
لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله
لأنه تلف
بسببه و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه.
الرابعة
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
سقط نصيبه
من الدية لمشاركته و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية و تتعلق الجناية بمن يمد الحبال
دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد و لو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا
للقصاص و لو لم يقصدوه كان خطأ و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع
على أحدهم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 237