responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 237

نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

البحث الثاني في الأسباب

و ضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار

و لنفرض لصورها مسائل

الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر

و لو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها و كذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا و لو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ و هو حسن.

الثانية لو بنى مسجدا في الطريق

قيل إن كان بإذن الإمام ع لم يضمن ما يتلف بسببه و الأقرب استبعاد الغرض.

الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله

لأنه تلف بسببه و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه.

الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم

سقط نصيبه من الدية لمشاركته و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية و تتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد و لو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص و لو لم يقصدوه كان خطأ و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست