نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 219
القسم الثاني في قصاص الطرف
و موجبه
الجناية بما يتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف.
و يشترط في
جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام و الحرية أو يكون المجني عليه أكمل.
فيقتص للرجل
من المرأة و لا يؤخذ الفضل و يقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس و الطرف و يقتص
للذمي من الذمي و لا يقتص له من مسلم و للحر من العبد و لا يقتص للعبد من الحر كما
لا يقتص له في النفس و التساوي في السلامة فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و لو
بذلها الجاني و يقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ف
يعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية.
و تقطع
اليمين باليمين ف إن لم يكن يمين قطعت بها يسراه و لو لم يكن يمين و لا يسار قطعت
رجله استنادا إلى الرواية.
و كذا لو
قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالأول فالأول و كان لمن يبقى
الدية.
و يعتبر
التساوي بالمساحة في الشجاج طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة
لتفاوت الرءوس في السمن.
و لا يثبت
القصاص فيما في ه تعزير كالجائفة و المأمومة و تثبت في الحارصة و الباضعة و
السمحاق و الموضحة و في كل جرح لا تعزير في
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 219