responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 214

يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن و ينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا و لإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة و يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف و لو كانت مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه و يمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب و لو فعل أساء و لا شي‌ء عليه.

و لا يقتص إلا بالسيف و لا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه و لو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.

و أجرة من يقيم الحدود من بيت المال فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم كانت الأجرة على المجني عليه و لا يضمن المقتص سراية القصاص نعم لو تعدى ضمن فإن قال تعمدت اقتص منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية العدوان و لو خالفه المقتص منه دعوى الخطإ كان القول قول المقتص مع يمينه.

و كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف.

و هنا مسائل

الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص

فإن حضر بعض و غاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية و كذا لو كان بعضهم صغارا و قال لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو في

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست