نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 214
يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن و ينبغي للإمام أن يحضر
عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا و لإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة و يعتبر
الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف و لو كانت مسمومة فحصلت منها جناية
بسبب السم ضمنه و يمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب و لو فعل أساء و
لا شيء عليه.
و لا يقتص
إلا بالسيف و لا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه و لو كانت الجناية
بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
و أجرة من
يقيم الحدود من بيت المال فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم كانت الأجرة
على المجني عليه و لا يضمن المقتص سراية القصاص نعم لو تعدى ضمن فإن قال تعمدت
اقتص منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية العدوان و لو خالفه المقتص منه
دعوى الخطإ كان القول قول المقتص مع يمينه.
و كل من
يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في
الطرف.
و هنا مسائل
الأولى
إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
فإن حضر بعض
و غاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية و
كذا لو كان بعضهم صغارا و قال لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن لأحد أن
يستوفي حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو في
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 214