نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 20
أبويه و جدا و جدة لأب و جدا و جدة لأم فللأم الثلث و تطعم نصف
نصيبها جده و جدته بالسوية و لو كان واحدا كان السدس له و للأب الثلثان و يطعم جده
و جدته سدس أصل التركة بالسوية و لو كان واحدا كان السدس له و لو حصل لأحدهما
السدس من غير زيادة و حصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف
أبوين و إخوة استحب للأب الطعمة دون الأم و لو خلف أبوين و زوجا استحب للأم الطعمة
دون الأب و لا يطعم الجد للأب و لا الجدة له إلا مع وجوده و لا الجد للأم و لا
الجدة لها إلا مع وجودها
المرتبة
الثانية الإخوة و الأجداد
و إذا انفرد
الأخ للأب و الأم فالمال له ف إن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية و لو
كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان و للأنثى سهم و لو كان المنفرد أختا لهما كان لها
النصف و الباقي يرد عليها.
و لو كان
أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد عليهما أو عليهن.
و يقوم مقام
كلالة الأب و الأم مع عدمهم كلالة الأب و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم
كلالة الأب و الأم و لا يرث أخ و لا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب و الأم
لاجتماع السببين.
و لو انفرد
الواحد من ولد الأم كان له السدس و الباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى و للاثنين
فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و إناثا.
و لو كان
الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر
بينهم بالسوية و الثلثان لمن يتقرب بالأب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 20