responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 199

الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا

فلو قتل ولده لم يقتل به و عليه الكفارة و الدية و التعزير و كذا لو قتله أب الأب و إن علا و يقتل الولد بأبيه و كذا الأم تقتل به و يقتل بها و كذا الأقارب كالأجداد و الجدات من قبلها و الإخوة من الطرفين و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.

فروع

الأول لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل و لو قتلاه ف‌ الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق و ربما حظر الاستناد إلى القرعة و هو تهجم على الدم فالأقرب الأول و لو ادعياه ثم رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته و كان على الأب نصف الدية و على كل واحد كفارة القتل بانفراده و لو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به ل‌ تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما و لو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع و الفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى و في الفرق تردد و لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه قيل لا لأنه لا يملك

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست