نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 196
في الأول لعدم التساوي و له القصاص في الرجل لأنه مكافئ و هل يثبت
القود قيل لا لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود و الأشبه ثبوته مع رد ما
يستحقه المولى و لو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني
عليه وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص و فاضل دية اليد إن كانت
ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
الشرط
الثاني التساوي في الدين
فلا يقتل
مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا و لكن يعزر و يغرم دية الذمي و قيل إن
اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته.
و يقتل
الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل الدية و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رجوع
عليها بالفضل.
و لو قتل
الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و
استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية و لو أسلم قبل
الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل و هو مسلم.
و لو قتل
الكافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به و ألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 196