نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 190
و لا يؤخذ ما فضل على الأشهر.
و يقتص
للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد.
و يتساوى
ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف ف يقتص لها منه مع رد التفاوت.
و يقتل
العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و بالعبد و لا يقتل حر بعبد و لا أمة و قيل
إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة.
و لو قتل
المولى عبده كفر و عزر و لم يقتل به و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها و في المستند
ضعف و في بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به.
و لو قتل
عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل و لا يتجاوز بها دية الحر و لا بقيمة المملوك
دية الحرة و لو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه و لا بقيمة الأنثى
دية الذمية.
و لو قتل
العبد حرا قتل به و لا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين قتله و بين
استرقاقه و ليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.
و لو جرح
حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية و لو امتنع
كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية و إن قصر أرشها كان له أن يسترق منه
بنسبة الجناية من قيمته و إن شاء طالب ببيعه و لو من ثمنه أرش الجناية فإن زاد
ثمنه فالزيادة للمولى.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 190