نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 184
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به
و لو طرح
عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
الرابعة
لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود
و هل يرد
فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.
الخامسة
لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود
و فيه الدية
المرتبة
الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر
و فيه صور
الأولى لو
حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر
و كذا لو
ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف القاتل هو المعترض و
لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو
نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.
الثانية
إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر
و لا يتحقق
الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله
حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون
فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو
كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 184