نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 183
صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.
الثانية
لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود
لأنه مما
يقصد به القتل غالبا.
الثالثة
لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
ف إن كان
مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن
كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب
فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل
الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا
البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و
كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.
المرتبة
الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.
و فيه صور
الأولى
إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود
لأن الإلقاء
في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما
لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.
الثانية
لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود
لأنه كالآلة
و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 183