responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 183

صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود

لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي

ف‌ إن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‌ لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

و فيه صور

الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود

لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود

لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست