responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 181

ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب

أما المباشرة

فكالذبح و الخنق و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف و السكين و المثقل و الحجر الغامز و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.

و أما التسبيب فله مراتب

المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف

و فيه صور

الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به

لأنه مما يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد

و لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات فالبحث كالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به

و لو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده و لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست