نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 181
ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب
أما
المباشرة
فكالذبح و
الخنق و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف و السكين و المثقل و الحجر الغامز و الجرح
في المقتل و لو بغرز الإبرة.
و أما
التسبيب فله مراتب
المرتبة
الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف
و فيه صور
الأولى لو
رماه بسهم فقتله قتل به
لأنه مما
يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه
حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله
غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم
يقصد أو اشتبه القصد.
الثانية
إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد
و لو ضربه
دون ذلك فأعقبه مرضا و مات فالبحث كالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب
فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.
الثالثة
لو طرحه في النار فمات قتل به
و لو كان
قادرا على الخروج لأنه قد يشده و لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر
له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 181