نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 176
و أما ما يتبعه مسألتان
الأولى من
لاط بميت كان كمن لاط بحي
و يعزر
تغليظا
الثانية
من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام
(و في
رواية: أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال) و هو تدبير استصلحه لا
أنه من اللوازم و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة قيل لا يثبت بالمرة و هو
وهم
الباب
الثالث في الدفاع
للإنسان أن
يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع و يجب اعتماد الأسهل.
فلو اندفع
الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد و إن لم يندفع عول على اليد
فإن لم تغن فبالعصا فإن لم يكف فبالسلاح.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 176