responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 176

و أما ما يتبعه مسألتان

الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي

و يعزر تغليظا

الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام

(و في رواية: أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال) و هو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة قيل لا يثبت بالمرة و هو وهم

الباب الثالث في الدفاع

للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع و يجب اعتماد الأسهل.

فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد و إن لم يندفع عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا فإن لم يكف فبالسلاح.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست