responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 163

محرز بالعادة و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتحة و لو نام زال الحرز و فيه تردد.

و يقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له و هل يشترط بلوغ قيمته نصابا قيل نعم و قيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأول أشبه و لو نبش و لم يأخذ عزر و لو تكرر منه الفعل و فات السلطان كان له قتله للردع

الثالث ما به يثبت

و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و لا يكفي المرة.

و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير و كذا لو أقر مكرها و لا يثبت به حد و لا غرم ف‌ لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية يقطع و قال بعض الأصحاب لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة و هذا حسن و لو أقر مرتين و رجع لم يسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم و لو أقر مرة لم يجب الحد و وجب الغرم.

الرابع في الحد

و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ثالثة حبس دائما و لو سرق بعد ذلك قتل و لو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست