نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 163
محرز بالعادة و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتحة و لو
نام زال الحرز و فيه تردد.
و يقطع سارق
الكفن لأن القبر حرز له و هل يشترط بلوغ قيمته نصابا قيل نعم و قيل يشترط في المرة
الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأول أشبه و لو نبش و لم يأخذ عزر
و لو تكرر منه الفعل و فات السلطان كان له قتله للردع
الثالث ما
به يثبت
و يثبت
بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و لا يكفي المرة.
و يشترط في
المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن
من إتلاف مال الغير و كذا لو أقر مكرها و لا يثبت به حد و لا غرم ف لو رد السرقة
بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية يقطع و قال بعض الأصحاب لا يقطع لتطرق
الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة و هذا
حسن و لو أقر مرتين و رجع لم يسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم و لو أقر مرة
لم يجب الحد و وجب الغرم.
الرابع في
الحد
و هو قطع
الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانية قطعت
رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ثالثة حبس دائما و
لو سرق بعد ذلك قتل و لو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 163