نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 162
و ضابطه ما يملكه المسلم.
و في الطير
و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة و من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو
دفن و قيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فما ليس بمحرز لا يقطع
سارقه كالمأخوذ من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و
قيل إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي ص سارق مئزر صفوان في
المسجد و فيه تردد.
و هل يقطع
سارق ستارة الكعبة قال في المبسوط و في الخلاف نعم و فيه إشكال لأن الناس في
غشيانها شرع.
و لا يقطع
من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين.
و لا قطع في
ثمرة على شجرها و يقطع لو سرق بعد إحرازها و لا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
و من سرق
صغيرا فإن كان مملوكا قطع و لو كان حرا فباعه لم يقطع حدا و قيل يقطع دفعا لفساده.
و لو أعار
بيتا فنقبه المعير و سرق منه مالا للمستعير قطع و كذا لو أجر بيتا و سرق منه مالا
للمستأجر و يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له.
و لا تصير
الجمال محرزة بمراعاة صاحبها و لا الغنم بإشراف الراعي عليها و فيه قول آخر للشيخ-.
و لو سرق
باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 162