responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 162

و ضابطه ما يملكه المسلم.

و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة و من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن و قيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و قيل إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي ص سارق مئزر صفوان في المسجد و فيه تردد.

و هل يقطع سارق ستارة الكعبة قال في المبسوط و في الخلاف نعم و فيه إشكال لأن الناس في غشيانها شرع.

و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين.

و لا قطع في ثمرة على شجرها و يقطع لو سرق بعد إحرازها و لا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.

و من سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع و لو كان حرا فباعه لم يقطع حدا و قيل يقطع دفعا لفساده.

و لو أعار بيتا فنقبه المعير و سرق منه مالا للمستعير قطع و كذا لو أجر بيتا و سرق منه مالا للمستأجر و يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له.

و لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها و لا الغنم بإشراف الراعي عليها و فيه قول آخر للشيخ-.

و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست