نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 154
و لا يجرد و يقتصر على الضرب المتوسط و لا يبلغ به الضرب في الزنى و
يشهر القاذف لتجتنب شهادته و يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و يشترط في
المقر التكليف و الحرية و الاختيار.
الثامنة
إذا تقاذف
اثنان سقط
الحد و عزرا.
التاسعة
قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
إلا أن يخشى
حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه.
و يلحق
بذلك مسائل أخر
الأولى من
سب النبي ص جاز لسامعه قتله
ما لم يخف الضرر
على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان و كذا من سب أحد الأئمة ع.
الثانية
من ادعى النبوة وجب قتله
و كذا من
قال لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام.
الثالثة
من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
و يؤدب إن
كان كافرا.
الرابعة
يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
و كذا
المملوك و قيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب.
الخامسة
كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
و من قذف
أمته أو عبده عزر كالأجنبي.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 154