نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 151
لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد و يعزر إن أفادت فائدة
يكرهها المواجه.
و كل تعريض
بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحد كقوله
أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول يا
فاسق أو يا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع و لو
كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير و كذا كل ما يوجب أذى كقوله يا
أجذم أو يا أبرص
الثاني في
القاذف
و يعتبر فيه
البلوغ و كمال العقل.
فلو قذف
الصبي لم يحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و كذا المجنون و هل يشترط في وجوب
الحد الكامل الحرية قيل نعم و قيل لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد و على الثاني
يثبت الحد كاملا و هو ثمانون.
و لو ادعى
المقذوف الحرية و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردد أظهره
أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 151