نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 148
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة
يكون الإمام مخيرا و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد
و إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ف إن عادتا
قال في النهاية قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم.
مسألتان
الأولى لا
كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر
و لا شفاعة
في إسقاطه.
الثانية
لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
قال في
النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و
يلزم المرأة المهر أما الرجم فعلى ما مضى من التردد و أشبهه الاقتصار على الجلد و
أما جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و
قد انخلق منه الولد فيلحق به و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر
نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض و ليست
هذه كذا و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و
سقوط النسب.
و أما
القيادة
فهي الجمع
بين الرجال و النساء للزنى أو بين الرجال و الرجال للواط و يثبت بالإقرار مرتين مع
بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره أو شهادة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 148