نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 138
الزوجية و لا يكلف المدعي بينة و لا يمينا و كذا بدعوى ما يصلح شبهة
بالنظر إلى المدعي.
و الإحصان
في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.
ف لا رجم و
لا حد على مجنونة في حال الزنى و لو كانت محصنة و إن زنى بها العاقل و لا تخرج المطلقة
رجعية عن الإحصان.
و لو تزوجت
عالمة كان عليها الحد تاما و كذا الزوج إن علم التحريم و العدة و لو جهل فلا حد و
لو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل و لو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان
ممكنا في حقه و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
و لو راجع
المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء و كذا المملوك لو أعتق و
المكاتب إذا تحرر.
و يجب الحد
على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل لا يقبل و الأشبه القبول مع الاحتمال.
و يثبت
الزنى بالإقرار أو البينة
أما
الإقرار
فيشترط فيه
بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرية و تكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس.
و لو أقر
دون الأربع لم يجب الحد و وجب التعزير.
و لو أقر
أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف و المبسوط لا يثبت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 138