نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 137
و يشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و في تعلق
الرجم مضافا إلى ذلك الإحصان.
و لو تزوج
محرمة كالأم و المرضعة و المحصنة و زوجة الولد و زوجة الأب فوطئ مع الجهل بالتحريم
فلا حد و ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد و لو استأجرها للوطء لم يسقط
بمجرده و لو توهم الحل به سقط و كذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه
امرأة فظنها زوجته فوطئها و لو تشبهت له فوطئها فعليها الحد دونه (و في رواية:
يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا) و هي متروكة و كذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم
الحل.
و يسقط الحد
مع الإكراه و هو يتحقق في طرف المرأة قطعا و في تحققه في طرف الرجل تردد و الأشبه
إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر
نسائها على الأظهر.
و لا يثبت
الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد
الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه و يروح (و في رواية مهجورة: دون مسافة
التقصير) و في اعتبار كمال العقل خلاف فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما
أو جلدا هذا اختيار الشيخين رحمهما الله و فيه تردد و يسقط الحد بادعاء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 137