responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 123

حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة

هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف الوجه لا أما لو كان لواحد يد و لآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره و لا تزال اليد بالمحتمل.

مسائل ثلاث

الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع

يشهد له بالملك المطلق أما من في يده دار فلا شبهه في جواز الشهادة له باليد و هل يشهد له بالملك المطلق قيل نعم و هو المروي و فيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي.

الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة

أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع زوجة النبي ص كما نقضي بأنها أم فاطمة ع و لو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس و من المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي ص بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى و لعل هذا أشبه بالصواب.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست