responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 121

فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح و إن كان حاصلا قبل الإقامة و خفي عن الحاكم نقض الحكم إذا علم.

الوصف السادس طهارة المولد

فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا و قيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح و به رواية نادرة و لو جهلت حاله قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن

الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا

و الضابط العلم لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (و لقوله ع: و قد سئل عن الشهادة و قال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع).

و مستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنى و اللواط فلا يصير شاهدا بشي‌ء من ذلك إلا مع المشاهدة و يقبل فيه شهادة الأصم (و في رواية: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه) و هي نادرة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست