نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 121
فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح و إن كان حاصلا قبل الإقامة و خفي
عن الحاكم نقض الحكم إذا علم.
الوصف
السادس طهارة المولد
فلا تقبل
شهادة ولد الزنى أصلا و قيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح و به رواية نادرة و
لو جهلت حاله قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن
الطرف
الثاني فيما به يصير شاهدا
و الضابط
العلم لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (و لقوله ع: و قد
سئل عن الشهادة و قال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع).
و مستندها
إما المشاهدة أو السماع أو هما فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال لأن آلة السمع لا
تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنى و اللواط فلا يصير
شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة و يقبل فيه شهادة الأصم (و في رواية: يؤخذ
بأول قوله لا بثانيه) و هي نادرة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 121