نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 117
التوبة أن يكذب نفسه و إن كان صادقا و يوري باطنا و قيل يكذبها إن
كان كاذبا و يخطئها في الملإ إن كان صادقا و الأول مروي و في اشتراط إصلاح العمل
زيادة عن التوبة تردد و الأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح و
لو ساعة و لو أقام بينة ب القذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه و لا رد.
الثالثة
اللعب بآلات القمار كلها حرام
كالشطرنج و
النرد و الأربعة عشر و غير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.
الرابعة
شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا
و لو شرب
منه قطرة و كذا الفقاع و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار و لو لم يسكر إلا
أن يغلي حتى يذهب ثلثاه أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم
يسكر و لا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة
مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
و كذا
مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن و لا بأس بالحداء به و يحرم من الشعر ما تضمن
كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له و ما عداه مباح و الإكثار
منه مكروه.
السادسة
الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
يفسق فاعله
و مستمعه و يكره الدف في الأملاك و الختان خاصة.
السابعة
الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
و التظاهر
بذلك قادح في العدالة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 117