نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 11
المقدمة الثالثة في الحجب
الحجب قد
يكون عن أصل الإرث و قد يكون عن بعض الفرض
فالأول
ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى
حتى أنه لا
ميراث لابن ابن مع بنت و متى اجتمع أولاد الأولاد و إن سفلوا ف الأقرب منهم يمنع
الأبعد.
و يمنع
الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة و بنيهم و الأجداد و آبائهم و الأعمام
و الأخوال و أولادهم.
و لا يشارك
الأولاد في الإرث سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة فإذا عدم الآباء و الأولاد
فالإخوة و الأجداد و يمنع الأخ ولد الأخ و لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى
من الأبعد و يمنع الإخوة و أولادهم و إن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام و
الأخوال و أولادهم و لا يمنعون آباء الأجداد فإن الجد و إن علا جد لكن لو اجتمعوا
بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.
و الأعمام و
الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و كذا أولاد أعمام الأب
و أخواله يمنعون أعمام الجد و أخواله و يسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب
بالأب و الأم مع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 11