responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 101

و أما المقاصد

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك

و فيه مسائل

الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين

و قيل يحلف كل منهما لصاحبه و لو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم و لو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف و قضي له و إن قال هي لهما قضي بها بينهما نصفين و أحلف كل منهما لصاحبه و لو دفعهما أقرت في يده.

الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد

و يشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق فإن تحقق التعارض فإما أن تكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين لأن يد كل واحد على

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست