responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 31

و لو ابتاع المملوك أمة و استبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها و إذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها فإن انفسخت الكتابة حلت و لا يجب الاستبراء و كذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء.

و لو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد و تكفي العدة عن الاستبراء.

و لو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثان و كذا لو ابتاعها و استبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل

الفصل السابع في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته

إلا أن تأتي بفاحشة و هي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله و يحرم عليها الخروج ما لم تضطر و لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر و لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست