نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 31
و لو ابتاع المملوك أمة و استبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد
وطأها و إذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها فإن انفسخت الكتابة حلت و لا يجب
الاستبراء و كذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء.
و لو طلقت
الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد و تكفي العدة عن
الاستبراء.
و لو ابتاع
حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثان و كذا لو ابتاعها و استبرأها محرما
بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل
الفصل السابع
في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى لا
يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
إلا أن تأتي
بفاحشة و هي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله
و يحرم عليها الخروج ما لم تضطر و لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل و
عادت قبل الفجر و لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 31