نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 228
الثامنة
يقبل إقرار
اللقيط على نفسه بالرق- إذا كان بالغا رشيدا- و لم تعرف حريته و لا كان مدعيا
لها-.
التاسعة
إذا ادعى
أجنبي بنوته- قبل إذا كان المدعي أبا و إن لم يقم بينة- لأنه مجهول النسب فكان أحق
به- حرا كان المدعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا- و كذا لو كان أما- و لو قيل لا
يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا- و لا يحكم برقه و لا بكفره إذا وجد في دار
الإسلام- و قيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته- و إلا حكم بإسلامه لمكان
الدار- و إن لحق نسبه بالكافر و الأول أولى-.
و يلحق
بذلك أحكام النزاع-
و مسائله
خمس-
الأولى
لو اختلفا
في الإنفاق- فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف- فإن ادعى زيادة فالقول
قول الملقوط في الزيادة- و لو أنكر أصل الإنفاق ف القول قول الملتقط- و لو كان له
مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه- ف القول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمينه-.
الثانية
لو تشاح
ملتقطان مع تساويهما في الشرائط- أقرع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 228