responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 220

و سقف مما يمكن سكناه سمي إحياء و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف و ليس تعليق الباب شرطا.

و لو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى.

و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس و ساق إليها الماء تحقق الإحياء و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات و من فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء و هو بعيد

الطرف الثالث في المنافع المشتركة

و هي الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة كالمدارس و المساكن.

أما الطرق

ففائدتها الاستطراق و الناس فيها شرع فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة.

و إذ قام بطل حقه و لو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست