نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 220
و سقف مما يمكن سكناه سمي إحياء و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على
الحائط من دون السقف و ليس تعليق الباب شرطا.
و لو قصد
الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة و سوق الماء إليها بساقية أو ما
شابهها و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى.
و لو غرس
أرضا فنبت فيها الغرس و ساق إليها الماء تحقق الإحياء و كذا لو كانت مستأجمة فعضد
شجرها و أصلحها و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيأها للعمارة فإن العادة
قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات و
من فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء و هو بعيد
الطرف
الثالث في المنافع المشتركة
و هي الطرق
و المساجد و الوقوف المطلقة كالمدارس و المساكن.
أما الطرق
ففائدتها
الاستطراق و الناس فيها شرع فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما يفوت به منفعة
الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة.
و إذ قام
بطل حقه و لو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 220