responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 145

فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا و قد يكون دفعا لبلية كقوله إن برئ المريض أو تخطأني المكروه فلله علي كذا.

و الزجر أن يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا.

و التبرع أن يقول لله علي كذا.

و لا ريب في انعقاد النذر بالأوليين و في الثالثة خلاف و الانعقاد أصح و يشترط مع الصيغ نية القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد و لا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر و الجزاء طاعة و لا ينعقد النذر بالطلاق و لا بالعتاق

النظر الثالث في متعلق النذر

و أما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر فهو إذا مختص بالعبادات كالحج و الصوم و الصلاة و الهدي و الصدقة و العتق.

مسائل الحج

أما الحج فنقول لو نذره ماشيا لزم و يتعين من بلد النذر

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست