responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 133

و قال في الخلاف لا تصح و في صحة التكفير منه تردد منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.

و لا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه و كذا يمين المرأة و المملوك إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.

و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين و لا كفارة و لو حلف بالصريح و قال لم أرد اليمين قبل منه و دين بنيته

الثالث في متعلق اليمين

و فيه مطالب

الأول لا ينعقد اليمين على الماضي

نافية كانت أو مثبتة و لا تجب بالحنث فيها الكفارة و لو تعمد الكذب.

و إنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو على مباح يتساوى فعله و تركه أو يكون البر أرجح و لو خالف أثم و لزمته الكفارة.

و لو حلف على ترك ذلك لم تنعقد و لم تلزمه الكفارة مثل أن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست