نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 133
و قال في الخلاف لا تصح و في صحة التكفير منه تردد منشؤه الالتفات
إلى اعتبار نية القربة.
و لا تنعقد
من الولد مع والده إلا مع إذنه و كذا يمين المرأة و المملوك إلا أن يكون اليمين في
فعل واجب أو ترك قبيح.
و لو حلف
أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين و لا كفارة و لو حلف
بالصريح و قال لم أرد اليمين قبل منه و دين بنيته
الثالث في
متعلق اليمين
و فيه مطالب
الأول لا
ينعقد اليمين على الماضي
نافية كانت
أو مثبتة و لا تجب بالحنث فيها الكفارة و لو تعمد الكذب.
و إنما
تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو على
مباح يتساوى فعله و تركه أو يكون البر أرجح و لو خالف أثم و لزمته الكفارة.
و لو حلف
على ترك ذلك لم تنعقد و لم تلزمه الكفارة مثل أن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 133