نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 118
التفريع على الثانية
إذا قال له
ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسع مائة و تسعة و
تسعين درهما و إن أجزناه كان تفسير الألف إليه فإن فسرها بشيء يصح وضع قيمة
الدرهم منه صح و إن كان يستوعبه قيل يبطل الاستثناء لأنه عقب الإقرار بما يبطله
فيصح الإقرار و يبطل المبطل و قيل لا يبطل و يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد
إخراج قيمة الدرهم.
و لو قال
ألف درهم إلا ثوبا فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء و إن لم نعتبره كلفنا المقر
بيان قيمة الثوب فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح و إلا كان فيه الوجهان و لو
كانا مجهولين كقوله له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما و كان النظر فيهما كما قلناه.
التفريع
على الثالثة
لو قال له
درهم إلا درهما لم يقبل الاستثناء.
و لو قال
درهم و درهم إلا درهما ف إن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم و
إن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة و هو الصحيح كان إقرارا بدرهمين و بطل الاستثناء
النظر
الثاني في المقر
و لا بد أن
يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف و لا تعتبر عدالته.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 118