الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح
لأنه ضمان ما لم يجب و قيل كذا لو ضمنه البائع و الوجه الجواز لأنه لازم بنفس العقد.
الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه
تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه و لو قضى أحدهما ما ضمنه برئ و بقي على الآخر ما ضمنه عنه و لو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه.
الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه
إلا بما أداه و لو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين.
السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه
و لو قال ادفعه إلى المضمون له فدفعه فقد برئا و لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن برئ الضامن و المضمون عنه.
السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض
كان القول قوله مع يمينه ف إن شهد المضمون عنه