نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 86
و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال و بشهادة الرجال و النساء في
النساء دفعا لمشقة الاقتصار.
و أما
السفيه
فهو الذي
يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ف لو باع و الحال هذه لم يمض بيعه و كذا لو
وهب أو أقر بمال نعم يصح طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب و بما يوجب القصاص
إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف و لا يجوز تسليم عوض الخلع إليه.
و لو وكله
أجنبي في بيع أو هبة جاز لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف و لو أذن له الولي في
النكاح جاز و لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الانخداع.
و المملوك
ممنوع من
التصرفات إلا بإذن المولى.
و المريض
ممنوع من
الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة.
و في منعه
من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا و الوجه المنع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 86