responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 5

الخامس ما يجب على الإنسان فعله.

كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و قد يحرم الاكتساب بأشياء أخر تأتي في أماكنها إن شاء الله.

مسألة

أخذ الأجرة على الأذان حرام و لا بأس بالرزق من بيت المال و كذا الصلاة بالناس و القضاء على تفصيل سيأتي و لا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح.

و المكروهات ثلاثة

ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق و اتخاذ الذبح و النحر صنعة.

و ما يكره لضعته كالنساجة و الحجامة إذا اشترط و ضراب الفحل.

و ما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان و من لا يتجنب المحارم و قد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله.

[و ما عدا ذلك مباح]

و ما عدا ذلك مباح

مسائل

الأولى لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب إلا كلب الصيد

و في

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست