responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 269

قيل يصح المهر و يلزم الشرط بخلاف الأول.

و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد المهر و كان لها مع الدخول مهر المثل و هل يجب تعيين الحرف قيل نعم و قيل لا و يلقنها الجائز و هو أشبه و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها.

و لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة و لو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم.

و لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا و كذا لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا.

و إذا تزوجها بمهر سرا و بآخر جهرا كان لها الأول.

و المهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه على قول مشهور لنا و لو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب و لو عاب بعد العقد قيل كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة و لو قيل ليس لها القيمة و لها عينه و أرشه كان حسنا و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا و هل لها ذلك بعد الدخول قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد.

و يستحب تقليل المهر.

و يكره أن يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم و أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره و لو هدية.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست