نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 269
قيل يصح المهر و يلزم الشرط بخلاف الأول.
و لا بد من
تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد
المهر و كان لها مع الدخول مهر المثل و هل يجب تعيين الحرف قيل نعم و قيل لا و
يلقنها الجائز و هو أشبه و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها.
و لو أصدقها
تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة و لو تعذر التوصل كان
عليه أجرة التعليم.
و لو أصدقها
ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل كان لها
مثل الخل كان حسنا و كذا لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا.
و إذا
تزوجها بمهر سرا و بآخر جهرا كان لها الأول.
و المهر
مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه على قول مشهور
لنا و لو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب و لو عاب بعد العقد قيل كانت بالخيار في
أخذه أو أخذ القيمة و لو قيل ليس لها القيمة و لها عينه و أرشه كان حسنا و لها أن
تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا و هل لها ذلك
بعد الدخول قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد.
و يستحب
تقليل المهر.
و يكره أن
يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم و أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو
غيره و لو هدية.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 269