responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 268

منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و على إجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة ل‌ خروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا.

و لو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل بل قيمة الخمر و الثاني أشبه.

و لا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و كذا لا حد له في الكثرة و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها و ليس بمعتمد.

و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب و يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد و يكون المهر بينهن بالسوية و قيل يقسط على مهور أمثالهن و هو أشبه.

و لو تزوجها على خادم غير مشاهد و لا موصوف قيل كان لها خادم وسط و كذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع.

و لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم.

و لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سماه لأبيها و لو أمهرها مهرا و شرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست