نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 268
منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و على
إجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع
قصورها عن إفادة المنع و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه و لو
أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة ل خروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا
أو مضمونا.
و لو كانا
مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر
المثل و قيل بل قيمة الخمر و الثاني أشبه.
و لا تقدير
في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و
كذا لا حد له في الكثرة و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها و
ليس بمعتمد.
و يكفي في
المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام و القطعة من
الذهب و يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد و يكون المهر بينهن بالسوية و
قيل يقسط على مهور أمثالهن و هو أشبه.
و لو تزوجها
على خادم غير مشاهد و لا موصوف قيل كان لها خادم وسط و كذا لو تزوجها على بيت
مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي الحسن ع.
و لو تزوجها
على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم.
و لو سمى
للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سماه لأبيها و لو أمهرها
مهرا و شرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 268